مبدأ قضائي

دفاع جوهري «استظهار أركان الجريمة والرد على دفوع المساس بالقيم الدينية».

رقم المبدأ32
رقم الطعنالطعن رقم 2018/721
تاريخ الجلسة12|02|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

يجب على المحكمة الرد على الدفوع الجوهرية واستظهار أركان الفعل المادي المكون لجريمة المساس بالقيم الدينية ومفهومها القانوني السليم.

← العودة إلى المبادئ القضائية