من صدر بحقه حكم غيابي فله الخيار بين المعارضة أو الاستئناف، فإذا استأنف سقط حقه في المعارضة لكون الاستئناف مرتبة لاحقة للمعارضة.
مبدأ قضائي
من صدر بحقه حكم غيابي فله الخيار بين المعارضة أو الاستئناف، فإذا استأنف سقط حقه في المعارضة لكون الاستئناف مرتبة لاحقة للمعارضة.