مبدأ قضائي

حكم «معارضة - استئناف - خيار المحكوم عليه غيابياً بين المعارضة والاستئناف».

رقم المبدأ26
رقم الطعنالطعنان رقمي 2018/133 و 2018/856
تاريخ الجلسة22|01|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

من صدر بحقه حكم غيابي فله الخيار بين المعارضة أو الاستئناف، فإذا استأنف سقط حقه في المعارضة لكون الاستئناف مرتبة لاحقة للمعارضة.

← العودة إلى المبادئ القضائية