مبدأ قضائي

حكم «تصحيح - بطلان تعديل تاريخ الحكم بخط يدوي دون تحديد الجهة المصححة - المادة (223) إجراءات».

رقم المبدأ19
رقم الطعنالطعن رقم 2019/98
تاريخ الجلسة09|04|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

تعديل تاريخ الحكم بديباجته بخط يدوي من شخص مجهول يخالف المادة (223) من قانون الإجراءات الجزائية ويبطل الحكم.

← العودة إلى المبادئ القضائية