مبدأ قضائي

حكم «طعن - عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع - المادة (159) إجراءات».

رقم المبدأ42
رقم الطعنالطعن رقم 2019/111
تاريخ الجلسة09|04|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

لا يكون الطعن بالنقض جائزاً في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ما لم يترتب عليها منع السير في الدعوى وفق المادة (159) إجراءات جزائية.

← العودة إلى المبادئ القضائية