لا يكون الطعن بالنقض جائزاً في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ما لم يترتب عليها منع السير في الدعوى وفق المادة (159) إجراءات جزائية.
مبدأ قضائي
لا يكون الطعن بالنقض جائزاً في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ما لم يترتب عليها منع السير في الدعوى وفق المادة (159) إجراءات جزائية.