مبدأ قضائي

حكم «صدوره في ذات الجلسة جاهزية الدعوى».

رقم المبدأ16
رقم الطعنالطعن رقم 2018/597
تاريخ الجلسة06|11|2018
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

ليس هناك ما يمنع المحكمة من أن تقضي في الدعوى في ذات الجلسة إذا تبينت جاهزيتها للفصل ولم تكن هناك طلبات تحقيق للخصوم.

← العودة إلى المبادئ القضائية