قرار محكمة الاستئناف بغرفة المشورة في تأييد قرار حفظ التحقيق متعلق بعمل من أعمال التحقيق ولا يجوز الطعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا لأن الطعن قاصر على الأحكام.
مبدأ قضائي
قرار محكمة الاستئناف بغرفة المشورة في تأييد قرار حفظ التحقيق متعلق بعمل من أعمال التحقيق ولا يجوز الطعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا لأن الطعن قاصر على الأحكام.