نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإحالة بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض ولا تتقيد المحكمة بوقائع الحكم المنقوض ولها إعادة تقديرها بحرية ما لم تحدد المحكمة العليا مسائل معينة.
مبدأ قضائي
نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإحالة بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض ولا تتقيد المحكمة بوقائع الحكم المنقوض ولها إعادة تقديرها بحرية ما لم تحدد المحكمة العليا مسائل معينة.