مبدأ قضائي

حكم «نقض - هيئة مغايرة - إجراءات - التزام - المادة (263) إجراءات جزائية».

رقم المبدأ3
رقم الطعنالطعن رقم 2018/369
تاريخ الجلسة09|10|2018
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإحالة بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض ولا تتقيد المحكمة بوقائع الحكم المنقوض ولها إعادة تقديرها بحرية ما لم تحدد المحكمة العليا مسائل معينة.

← العودة إلى المبادئ القضائية