مبدأ قضائي

حكم حضوري «عدم حضور جلسة النطق بالحكم لا يسلبه صفته الحضورية».

رقم المبدأ9
رقم الطعنالطعن رقم 2016/333
تاريخ الجلسة11|10|2016
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

الحكم يكون حضورياً إذا حضر المحكوم عليه جلسات المرافعة وتمكن من الدفاع عن نفسه ولو تغيب يوم النطق بالحكم ما دامت لم تجرَ مرافعة في ذلك اليوم.

← العودة إلى المبادئ القضائية