الحكم يكون حضورياً إذا حضر المحكوم عليه جلسات المرافعة وتمكن من الدفاع عن نفسه ولو تغيب يوم النطق بالحكم ما دامت لم تجرَ مرافعة في ذلك اليوم.
مبدأ قضائي
الحكم يكون حضورياً إذا حضر المحكوم عليه جلسات المرافعة وتمكن من الدفاع عن نفسه ولو تغيب يوم النطق بالحكم ما دامت لم تجرَ مرافعة في ذلك اليوم.