بيان التفرقة الدقيقة بين الحكم الحضوري الفعلي والحضوري الاعتباري والحكم بمثابة الحضوري والغيابي وفق المادتين (166 و 167) وميعاد استئنافها وفق المادة (238) إجراءات جزائية.
مبدأ قضائي
بيان التفرقة الدقيقة بين الحكم الحضوري الفعلي والحضوري الاعتباري والحكم بمثابة الحضوري والغيابي وفق المادتين (166 و 167) وميعاد استئنافها وفق المادة (238) إجراءات جزائية.