مبدأ قضائي

حكم «حضوري - حضوري اعتباري - بمثابة الحضوري - غيابي - الفرق بينها وطرق الطعن».

رقم المبدأ12
رقم الطعنالطعن رقم 2016/181
تاريخ الجلسة18|10|2016
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

بيان التفرقة الدقيقة بين الحكم الحضوري الفعلي والحضوري الاعتباري والحكم بمثابة الحضوري والغيابي وفق المادتين (166 و 167) وميعاد استئنافها وفق المادة (238) إجراءات جزائية.

← العودة إلى المبادئ القضائية