الاختلاف بين تاريخ نسخة الحكم الأصلية ومحضر الجلسة يولد الريبة ويفقد الحكم مقومات وجوده ويبطله بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام.
مبدأ قضائي
الاختلاف بين تاريخ نسخة الحكم الأصلية ومحضر الجلسة يولد الريبة ويفقد الحكم مقومات وجوده ويبطله بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام.