مبدأ قضائي

محضر الجلسة «تكملته لبيانات الحكم واختلاف التاريخ يرتب البطلان المطلق».

رقم المبدأ31
رقم الطعنالطعن رقم 2017/35
تاريخ الجلسة07|03|2017
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

الاختلاف بين تاريخ نسخة الحكم الأصلية ومحضر الجلسة يولد الريبة ويفقد الحكم مقومات وجوده ويبطله بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام.

← العودة إلى المبادئ القضائية