مبدأ قضائي

دعوى مدنية مرتبطة بالدعوى الجزائية «عدم الاختصاص بنظرها عند القضاء بالبراءة».

رقم المبدأ74
رقم الطعنالطعن رقم 2016/948
تاريخ الجلسة13|06|2017
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

القضاء بالبراءة لانتفاء الجريمة يترتب عليه وجوب الحكم بعدم اختصاص المحكمة الجزائية بنظر الدعوى المدنية التابعة وإحالتها للمحكمة المدنية المختصة.

← العودة إلى المبادئ القضائية