القضاء بالبراءة لانتفاء الجريمة يترتب عليه وجوب الحكم بعدم اختصاص المحكمة الجزائية بنظر الدعوى المدنية التابعة وإحالتها للمحكمة المدنية المختصة.
مبدأ قضائي
القضاء بالبراءة لانتفاء الجريمة يترتب عليه وجوب الحكم بعدم اختصاص المحكمة الجزائية بنظر الدعوى المدنية التابعة وإحالتها للمحكمة المدنية المختصة.