مبدأ قضائي

ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصداره وبطلانها يبطل الحكم.

رقم المبدأ48
رقم الطعنالطعن رقم 2016/1
تاريخ الجلسة08|03|2016
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصداره، وخلوها منه أو بطلانها يؤدي إلى بطلان الحكم ذاته.

← العودة إلى المبادئ القضائية