مبدأ قضائي

التوسط في تداول المواد المخدرة «معناه وأركانه».

رقم المبدأ62
رقم الطعنالطعن رقم 2016/91
تاريخ الجلسة31|05|2016
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

بيان أركان جريمة التوسط في تداول المواد المخدرة بالسعي لتقريب إرادة البائع والمشتري وتسهيل تسليم المواد المخدرة بمقابل أو بدونه.

← العودة إلى المبادئ القضائية