مبدأ قضائي

تسبيب الحكم «الغاية منه بسط رقابة المحكمة العليا وتجهيل الحكم يوجب النقض».

رقم المبدأ76
رقم الطعنالطعن رقم 2015/40
تاريخ الجلسة26|05|2015
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

تسبيب الحكم غايته تمكين المحكمة العليا من بسط رقابتها، وغموض الحكم وتجهيله يرتب بطلاناً يستوجب النقض.

← العودة إلى المبادئ القضائية