مبدأ قضائي

أسباب الحكم «تعريفها وشروطها وأثر الإخلال بها بطلان الحكم».

رقم المبدأ97
رقم الطعنالطعن رقم 2015/1076
تاريخ الجلسة12|04|2016
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

أسباب الحكم هي المقدمات المنطقية التي تقود للنتيجة والإخلال ببيانها يترتب عليه بطلان الحكم.

← العودة إلى المبادئ القضائية