مبدأ قضائي

الحكم الغيابي «عدم جواز الطعن فيه بالنقض إذا لم يعلن وكان باب المعارضة مفتوحاً - المادة (225) إجراءات جزائية».

رقم المبدأ131
رقم الطعنالطعن رقم 2014/142
تاريخ الجلسة06|05|2014
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

الحكم الغيابي الذي لم يعلن للمحكوم عليه يظل باب المعارضة فيه مفتوحاً ويكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز ويتعين القضاء بعدم جوازه.

← العودة إلى المبادئ القضائية