الحكم الغيابي الذي لم يعلن للمحكوم عليه يظل باب المعارضة فيه مفتوحاً ويكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز ويتعين القضاء بعدم جوازه.
مبدأ قضائي
الحكم الغيابي الذي لم يعلن للمحكوم عليه يظل باب المعارضة فيه مفتوحاً ويكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز ويتعين القضاء بعدم جوازه.