مبدأ قضائي

أسباب الحكم «الأسباب المجملة أو المبهمة تبطل الحكم».

رقم المبدأ120
رقم الطعنالطعن رقم 2013/806
تاريخ الجلسة11|03|2014
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

يجب أن يعرض الحكم الحجج التي استند إليها بوضوح، فإذا كانت الأسباب مجملة أو جهل الحكم أدلة الثبوت أو أغفل الرد على الدفوع الجوهرية كان معيباً بالقصور المبطل.

← العودة إلى المبادئ القضائية