يجب أن يعرض الحكم الحجج التي استند إليها بوضوح، فإذا كانت الأسباب مجملة أو جهل الحكم أدلة الثبوت أو أغفل الرد على الدفوع الجوهرية كان معيباً بالقصور المبطل.
مبدأ قضائي
يجب أن يعرض الحكم الحجج التي استند إليها بوضوح، فإذا كانت الأسباب مجملة أو جهل الحكم أدلة الثبوت أو أغفل الرد على الدفوع الجوهرية كان معيباً بالقصور المبطل.