استناد حكم الاستئناف إلى أسباب حكم أول درجة مشروط بأن يكون الأخير مسبباً بما يكفي لحمله، فإن كان تسبيبه معيباً انتقل العيب لحكم الاستئناف وأوجب نقضه.
مبدأ قضائي
استناد حكم الاستئناف إلى أسباب حكم أول درجة مشروط بأن يكون الأخير مسبباً بما يكفي لحمله، فإن كان تسبيبه معيباً انتقل العيب لحكم الاستئناف وأوجب نقضه.