مبدأ قضائي

حكم الاستئناف «اعتناقه لأسباب أول درجة مشروط بسلامة تسبيب حكم أول درجة».

رقم المبدأ110
رقم الطعنالطعن رقم 2013/680
تاريخ الجلسة25|02|2014
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

استناد حكم الاستئناف إلى أسباب حكم أول درجة مشروط بأن يكون الأخير مسبباً بما يكفي لحمله، فإن كان تسبيبه معيباً انتقل العيب لحكم الاستئناف وأوجب نقضه.

← العودة إلى المبادئ القضائية