مبدأ قضائي

حكم الإدانة أو البراءة «وجوب اشتمال الأسباب على تدليل واضح وسرد وافٍ لمضمون الأدلة».

رقم المبدأ106
رقم الطعنالطعنان رقمي 2013/645 و 2013/646
تاريخ الجلسة18|02|2014
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب والتدليل الواضح وسرد مضمون الأدلة ومؤداها بطريقة وافية لبيان وجه استدلالها وسلامة المأخذ تمكيناً للمحكمة العليا من الرقابة.

← العودة إلى المبادئ القضائية