مبدأ قضائي

حكم «حضور المتهم بنفسه في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالسجن إجراء وجوبي - المادة (165) إجراءات جزائية».

رقم المبدأ102
رقم الطعنالطعن رقم 2013/707
تاريخ الجلسة11|02|2014
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

حضور المتهم بنفسه في جميع إجراءات المحاكمة في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالسجن إجراء لزومي ولا يجوز أن ينيب وكيلاً وترافع الوكيل يقع باطلاً.

← العودة إلى المبادئ القضائية