حضور المتهم بنفسه في جميع إجراءات المحاكمة في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالسجن إجراء لزومي ولا يجوز أن ينيب وكيلاً وترافع الوكيل يقع باطلاً.
مبدأ قضائي
حضور المتهم بنفسه في جميع إجراءات المحاكمة في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالسجن إجراء لزومي ولا يجوز أن ينيب وكيلاً وترافع الوكيل يقع باطلاً.