مبدأ قضائي

حكم «ميعاد استئناف الأحكام المعتبرة حضورياً لا يبدأ إلا من تاريخ إعلان المحكوم عليه بها إعلاناً صحيحاً».

رقم المبدأ63
رقم الطعنالطعن رقم 2013/280
تاريخ الجلسة19|11|2013
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

الأحكام المعتبرة حضورياً لا يبدأ ميعاد استئنافها إلا من يوم إعلان المحكوم عليه بها إعلاناً صحيحاً يتحقق به علمه اليقيني، والعبرة في وصف الحكم بحقيقة الواقع لا بما تصفه به المحكمة.

← العودة إلى المبادئ القضائية