الأحكام المعتبرة حضورياً لا يبدأ ميعاد استئنافها إلا من يوم إعلان المحكوم عليه بها إعلاناً صحيحاً يتحقق به علمه اليقيني، والعبرة في وصف الحكم بحقيقة الواقع لا بما تصفه به المحكمة.
مبدأ قضائي
الأحكام المعتبرة حضورياً لا يبدأ ميعاد استئنافها إلا من يوم إعلان المحكوم عليه بها إعلاناً صحيحاً يتحقق به علمه اليقيني، والعبرة في وصف الحكم بحقيقة الواقع لا بما تصفه به المحكمة.