مبدأ قضائي

حكم «إخلال بحق الدفاع برفض إعادة فتح باب المرافعة لتقديم مستندات هامة وتوكيل محام».

رقم المبدأ30
رقم الطعنالطعن رقم 2012/617
تاريخ الجلسة22|04|2013
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

عدم تحقيق المحكمة طلب فتح باب المرافعة لتقديم مستندات هامة وتوكيل محامٍ يمثل إخلالاً بحق الدفاع يوجب نقض الحكم.

← العودة إلى المبادئ القضائية