متى صدر الحكم باتاً في موضوع الدعوى العمومية يمتنع إعادة محاكمة المتهم عن ذات الواقعة لظهور أدلة جديدة أو لتغيير الوصف القانوني للتهمة وتعين الحكم بسبق الفصل.
مبدأ قضائي
متى صدر الحكم باتاً في موضوع الدعوى العمومية يمتنع إعادة محاكمة المتهم عن ذات الواقعة لظهور أدلة جديدة أو لتغيير الوصف القانوني للتهمة وتعين الحكم بسبق الفصل.