مبدأ قضائي

حكم بسبق الفصل - قانون «تطبيق المادتين (15 و 279) إجراءات و (32) جزاء».

رقم المبدأ30
رقم الطعنالطعن رقم 2011/644
تاريخ الجلسة20|02|2012
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

متى صدر الحكم باتاً في موضوع الدعوى العمومية يمتنع إعادة محاكمة المتهم عن ذات الواقعة لظهور أدلة جديدة أو لتغيير الوصف القانوني للتهمة وتعين الحكم بسبق الفصل.

← العودة إلى المبادئ القضائية