مبدأ قضائي

حكم «قصور مبطل - استظهار الركن المادي في جريمة هتك العرض بدخول العضو الجنسي بالدبر» - قانون «تطبيق المادتين (218/3 و 219) جزاء».

رقم المبدأ30
رقم الطعنالطعن رقم 2011/540
تاريخ الجلسة13|02|2012
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

الركن المادي في هتك العرض يتحقق بدخول العضو الجنسي لأقل درجة، وعدم بيان الحكم لإدخال العضو بدبر المجني عليه بما تتحقق معه الجريمة يعيبه بالقصور.

← العودة إلى المبادئ القضائية