الركن المادي في هتك العرض يتحقق بدخول العضو الجنسي لأقل درجة، وعدم بيان الحكم لإدخال العضو بدبر المجني عليه بما تتحقق معه الجريمة يعيبه بالقصور.
مبدأ قضائي
الركن المادي في هتك العرض يتحقق بدخول العضو الجنسي لأقل درجة، وعدم بيان الحكم لإدخال العضو بدبر المجني عليه بما تتحقق معه الجريمة يعيبه بالقصور.