مبدأ قضائي

حكم «قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال - قضاء بما يخالف الثابت بالأوراق في شأن الشيك كأداة ضمان».

رقم المبدأ10
رقم الطعنالطعن رقم 2011/41
تاريخ الجلسة05|12|2011
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

مخالفة الحكم لما هو ثابت بالأوراق باستخلاصه أن الشيك أداة وفاء لا أداة ضمان رغم إقرار المجني عليها في الشكوى بأنه أداة ضمان يمثل قضاءً بما يخالف الثابت بالأوراق وفساداً في الاستدلال يوجب النقض.

← العودة إلى المبادئ القضائية