مخالفة الحكم لما هو ثابت بالأوراق باستخلاصه أن الشيك أداة وفاء لا أداة ضمان رغم إقرار المجني عليها في الشكوى بأنه أداة ضمان يمثل قضاءً بما يخالف الثابت بالأوراق وفساداً في الاستدلال يوجب النقض.
مبدأ قضائي
مخالفة الحكم لما هو ثابت بالأوراق باستخلاصه أن الشيك أداة وفاء لا أداة ضمان رغم إقرار المجني عليها في الشكوى بأنه أداة ضمان يمثل قضاءً بما يخالف الثابت بالأوراق وفساداً في الاستدلال يوجب النقض.