أوجب المشرع لقبول الطعن شكلاً من غير الادعاء العام وغير المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية إيداع الكفالة المقررة قانوناً وتخلف ذلك يوجب عدم قبول الطعن شكلاً.
مبدأ قضائي
أوجب المشرع لقبول الطعن شكلاً من غير الادعاء العام وغير المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية إيداع الكفالة المقررة قانوناً وتخلف ذلك يوجب عدم قبول الطعن شكلاً.