مبدأ قضائي

طعن «إيداع الكفالة المالية شرط شكلي لقبول طعن غير المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية».

رقم المبدأ50
رقم الطعنالطعون أرقام 2011/208 و 2011/209 و 2011/210
تاريخ الجلسة28|06|2011
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

أوجب المشرع لقبول الطعن شكلاً من غير الادعاء العام وغير المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية إيداع الكفالة المقررة قانوناً وتخلف ذلك يوجب عدم قبول الطعن شكلاً.

← العودة إلى المبادئ القضائية