مبدأ قضائي

حكم إدانة «تسبيبه - بطلان إفراغ الحكم في عبارات عامة مجملة» - قانون «تطبيق المادتين (219 و 220) إجراءات جزائية».

رقم المبدأ42
رقم الطعنالطعن رقم 2010/535
تاريخ الجلسة22|03|2011
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

إفراغ الحكم في عبارات عامة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة لا يحقق الغرض من التسبيب ويعجز المحكمة العليا عن الرقابة ويوجب النقض.

← العودة إلى المبادئ القضائية