إفراغ الحكم في عبارات عامة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة لا يحقق الغرض من التسبيب ويعجز المحكمة العليا عن الرقابة ويوجب النقض.
مبدأ قضائي
إفراغ الحكم في عبارات عامة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة لا يحقق الغرض من التسبيب ويعجز المحكمة العليا عن الرقابة ويوجب النقض.