مبدأ قضائي

حكم «تسبيبه - اشتماله على الأسباب في بيان جلي مفصل».

رقم المبدأ40
رقم الطعنالطعن رقم 2010/574
تاريخ الجلسة08|03|2011
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها في بيان جلي مفصل للوقوف على مسوغات ما قضى به.

← العودة إلى المبادئ القضائية