مبدأ قضائي

حكم «تسبيبه - وجوب مناقشة الأدلة عند الإنكار والإحالة لأسباب أول درجة» - قانون «تطبيق المادتين (193 و 220) إجراءات».

رقم المبدأ25
رقم الطعنالطعن رقم 2010/406
تاريخ الجلسة14|12|2010
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

على المحكمة إجراء التحقيق ومناقشة الأدلة في حالة إنكار المتهم، وعلى محكمة الاستئناف إيراد أسبابها أو الإحالة لأسباب أول درجة وإلا بطل الحكم.

← العودة إلى المبادئ القضائية