مبدأ قضائي

قاعدة «اليقين لا يزول بالشك وبراءة المتهم أصل ثابت».

رقم المبدأ22
رقم الطعنالطعن رقم 2010/374
تاريخ الجلسة30|11|2010
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

الأصل في الإنسان البراءة وأن الجريمة سلوك شاذ واليقين القضائي بالبراءة لا يزول بالشك.

← العودة إلى المبادئ القضائية