مبدأ قضائي

ضرر «ثبوت - تقدير - سلطة محكمة الموضوع في تقدير الضرر».

رقم المبدأ42
رقم الطعنالطعن رقم 2019/865
تاريخ الجلسة28|01|2020
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

إن تقدير ثبوت الضرر ومقداره في التعويض المدني من المسائل الموضوعية التي تدخل في حدود سلطة محكمة الموضوع بغير معقب ما دامت بنت قضاءها على أسباب سائغة.

← العودة إلى المبادئ القضائية