إن تقدير ثبوت الضرر ومقداره في التعويض المدني من المسائل الموضوعية التي تدخل في حدود سلطة محكمة الموضوع بغير معقب ما دامت بنت قضاءها على أسباب سائغة.
مبدأ قضائي
إن تقدير ثبوت الضرر ومقداره في التعويض المدني من المسائل الموضوعية التي تدخل في حدود سلطة محكمة الموضوع بغير معقب ما دامت بنت قضاءها على أسباب سائغة.