المسؤول عن الحق المدني خصم في الدعوى المدنية يجب إعلانه وفق المادتين (163 و 165) إجراءات جزائية وبغير ذلك لا تنعقد الخصومة في مواجهته.
مبدأ قضائي
المسؤول عن الحق المدني خصم في الدعوى المدنية يجب إعلانه وفق المادتين (163 و 165) إجراءات جزائية وبغير ذلك لا تنعقد الخصومة في مواجهته.