مبدأ قضائي

حق مدني «المسؤول عن الحق المدني خصم يجب إعلانه قانوناً لانعقاد الخصومة».

رقم المبدأ29
رقم الطعنالطعن رقم 2012/452
تاريخ الجلسة25|03|2013
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

المسؤول عن الحق المدني خصم في الدعوى المدنية يجب إعلانه وفق المادتين (163 و 165) إجراءات جزائية وبغير ذلك لا تنعقد الخصومة في مواجهته.

← العودة إلى المبادئ القضائية