مبدأ قضائي

طلب «الاستماع إلى فريق الضبط والعدول عنه يوجب مبرراً سائغاً».

رقم المبدأ20
رقم الطعنالطعن رقم 2016/479
تاريخ الجلسة08|11|2016
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

عدول المحكمة عن قرار استدعاء فريق الضبط بعد إصرار المتهم على سماعهم يوجب مبرراً سائغاً ومجرد عدم حضورهم لا يسوغ العدول عن سماعهم.

← العودة إلى المبادئ القضائية