عدول المحكمة عن قرار استدعاء فريق الضبط بعد إصرار المتهم على سماعهم يوجب مبرراً سائغاً ومجرد عدم حضورهم لا يسوغ العدول عن سماعهم.
مبدأ قضائي
عدول المحكمة عن قرار استدعاء فريق الضبط بعد إصرار المتهم على سماعهم يوجب مبرراً سائغاً ومجرد عدم حضورهم لا يسوغ العدول عن سماعهم.