شروط جواز الطعن بالنقض: صدوره في جناية أو جنحة، من آخر درجة، فاصلاً في الموضوع أو مانعاً من السير، وأن يكون نهائياً وباتاً.
مبدأ قضائي
شروط جواز الطعن بالنقض: صدوره في جناية أو جنحة، من آخر درجة، فاصلاً في الموضوع أو مانعاً من السير، وأن يكون نهائياً وباتاً.