مبدأ قضائي

حكم «طعن بالنقض - شروط جواز الطعن بالنقض في الأحكام الجزائية».

رقم المبدأ48
رقم الطعنالطعن رقم 2019/1068
تاريخ الجلسة11|02|2020
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

شروط جواز الطعن بالنقض: صدوره في جناية أو جنحة، من آخر درجة، فاصلاً في الموضوع أو مانعاً من السير، وأن يكون نهائياً وباتاً.

← العودة إلى المبادئ القضائية