مبدأ قضائي

حرية شخصية «حظر القبض والتفتيش إلا بأمر قضائي أو تلبس».

رقم المبدأ37
رقم الطعنالطعن رقم 2015/759
تاريخ الجلسة15|12|2015
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو تقييد حريته إلا بأمر قضائي تستلزمه ضرورة التحقيق أو في حالة التلبس بالجريمة.

← العودة إلى المبادئ القضائية