مبدأ قضائي

حدث «محاكمة الحدث بدون محام يبطل الحكم لإخلاله بحق الدفاع والنظام العام».

رقم المبدأ59
رقم الطعنالطعن رقم 2019/1043
تاريخ الجلسة05|05|2020
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

محاكمة الحدث أمام محكمة الاستئناف دون حضور محامٍ يدافع عنه يصم الحكم بالبطلان المطلق المتعلق بالنظام العام ويوجب نقضه.

← العودة إلى المبادئ القضائية