مبدأ قضائي

حالة عقلية «تقديرها مسألة موضوعية لمحكمة الموضوع».

رقم المبدأ34
رقم الطعنالطعن رقم 2019/902
تاريخ الجلسة31|12|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

إن تقدير الحالة العقلية والنفسية للمتهم ومدى مسؤوليته الجنائية مسألة موضوعية يرجع تقديرها لمحكمة الموضوع.

← العودة إلى المبادئ القضائية