العبرة باقتناع القاضي بما ينجلي أمامه بالجلسة إعمالاً لمبدأ شفوية المرافعة ولا يجوز الاستناد لتحقيقات سابقة وشهادات دون سماعها بالجلسة ومناقشتها.
مبدأ قضائي
العبرة باقتناع القاضي بما ينجلي أمامه بالجلسة إعمالاً لمبدأ شفوية المرافعة ولا يجوز الاستناد لتحقيقات سابقة وشهادات دون سماعها بالجلسة ومناقشتها.