مبدأ قضائي

جنحة قتل غير عمد «مبدأ شفوية المرافعة وعدم حجية محاضر التحقيق السابقة بمفردها - المادة (186) إجراءات جزائية».

رقم المبدأ88
رقم الطعنالطعن رقم 2013/457
تاريخ الجلسة17|12|2013
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

العبرة باقتناع القاضي بما ينجلي أمامه بالجلسة إعمالاً لمبدأ شفوية المرافعة ولا يجوز الاستناد لتحقيقات سابقة وشهادات دون سماعها بالجلسة ومناقشتها.

← العودة إلى المبادئ القضائية