مبدأ قضائي

جريمة «تلبس - ظروف - تقدير محكمة الموضوع لحالة التلبس».

رقم المبدأ43
رقم الطعنالطعن رقم 2019/557
تاريخ الجلسة28|01|2020
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها وتقدير الظروف والمدة الفاصلة بين وقوع الجريمة واكتشافها للفصل في قيام حالة التلبس موكول لمحكمة الموضوع.

← العودة إلى المبادئ القضائية