التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها وتقدير الظروف والمدة الفاصلة بين وقوع الجريمة واكتشافها للفصل في قيام حالة التلبس موكول لمحكمة الموضوع.
مبدأ قضائي
التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها وتقدير الظروف والمدة الفاصلة بين وقوع الجريمة واكتشافها للفصل في قيام حالة التلبس موكول لمحكمة الموضوع.