مبدأ قضائي

جريمة «نقل وتجريف التربة - القصد الجنائي فيها مسألة موضوعية».

رقم المبدأ30
رقم الطعنالطعن رقم 2016/663
تاريخ الجلسة07|03|2017
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

جريمة تجريف ونقل التربة جريمة عمدية يتحقق قصدها بتعمد الفعل المنهي عنه بغير حق، وتقدير توافر القصد مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع.

← العودة إلى المبادئ القضائية