مبدأ قضائي

جريمة «مخالفات البلدية - دعوى عمومية لا تتوقف على شكوى».

رقم المبدأ40
رقم الطعنالطعن رقم 2017/145
تاريخ الجلسة04|04|2017
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

مخالفات البلدية من الدعاوى العمومية التي يملك الادعاء العام تحريكها دون توقف على إذن أو شكوى من المتضرر أو البلدية.

← العودة إلى المبادئ القضائية