مبدأ قضائي

جريمة «زراعة أشجار تحت خطوط الضغط العالي للكهرباء - استلزام إثبات حداثة الزراعة».

رقم المبدأ19
رقم الطعنالطعن رقم 2016/467
تاريخ الجلسة01|11|2016
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

يشترط للإدانة في جريمة زراعة أشجار تحت خطوط الضغط العالي استناد المحكمة إلى أدلة تثبت حداثة الزراعة، وثبوت قدمها والإذن بها ينفي قيام الجريمة.

← العودة إلى المبادئ القضائية