مناط المسؤولية في حيازة المخدر ثبوت اتصال الجاني بالمخدر وبسط سلطانه عليه عن علم وإرادة، والمحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن القصد إذا دلت عليه وقائع الحكم.
مبدأ قضائي
مناط المسؤولية في حيازة المخدر ثبوت اتصال الجاني بالمخدر وبسط سلطانه عليه عن علم وإرادة، والمحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن القصد إذا دلت عليه وقائع الحكم.