مبدأ قضائي

جريمة «حيازة مخدر - مناط المسؤولية فيها والعلم بكنه المخدر».

رقم المبدأ23
رقم الطعنالطعن رقم 2016/405
تاريخ الجلسة22|11|2016
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

مناط المسؤولية في حيازة المخدر ثبوت اتصال الجاني بالمخدر وبسط سلطانه عليه عن علم وإرادة، والمحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن القصد إذا دلت عليه وقائع الحكم.

← العودة إلى المبادئ القضائية