لا يكفي لسلامة الحكم أن يكون الدليل صادقاً متى كان وليد إجراء غير مشروع، وبطلان القبض والتفتيش يستوجب استبعاد الأدلة المستمدة منهما.
مبدأ قضائي
لا يكفي لسلامة الحكم أن يكون الدليل صادقاً متى كان وليد إجراء غير مشروع، وبطلان القبض والتفتيش يستوجب استبعاد الأدلة المستمدة منهما.