مبدأ قضائي

دليل «بناؤه على إجراء غير مشروع لا يصح في الإدانة».

رقم المبدأ2
رقم الطعنالطعن رقم 2016/379
تاريخ الجلسة04|10|2016
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

لا يكفي لسلامة الحكم أن يكون الدليل صادقاً متى كان وليد إجراء غير مشروع، وبطلان القبض والتفتيش يستوجب استبعاد الأدلة المستمدة منهما.

← العودة إلى المبادئ القضائية