مبدأ قضائي

جريمة حيازة الأسلحة «استثناء السلاح الأثري والتراثي - استلزام خبرة فنية».

رقم المبدأ71
رقم الطعنالطعن رقم 2016/754
تاريخ الجلسة28|03|2017
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

استثنت المادة (4) من قانون الأسلحة والذخائر الأسلحة التراثية التي تقتنى للزينة من الترخيص، والتحقق من كون السلاح أثرياً مسألة فنية تستوجب رأي أهل الخبرة.

← العودة إلى المبادئ القضائية