استثنت المادة (4) من قانون الأسلحة والذخائر الأسلحة التراثية التي تقتنى للزينة من الترخيص، والتحقق من كون السلاح أثرياً مسألة فنية تستوجب رأي أهل الخبرة.
مبدأ قضائي
استثنت المادة (4) من قانون الأسلحة والذخائر الأسلحة التراثية التي تقتنى للزينة من الترخيص، والتحقق من كون السلاح أثرياً مسألة فنية تستوجب رأي أهل الخبرة.