مبدأ قضائي

حكم «قصور في التسبيب بعدم بيان مصدر تقدير سن الضحية في الجرائم الجنسية ضد الأطفال».

رقم المبدأ16
رقم الطعنالطعن رقم 2016/375
تاريخ الجلسة25|10|2016
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

يجب على محكمة الموضوع أن تضمن حكمها مصدر تقدير سن الضحية في الجرائم الجنسية ضد الأطفال للتحقق من انطباق قانون الطفل وإلا كان حكمها قاصراً.

← العودة إلى المبادئ القضائية