جريمة التوسط في تداول المواد المخدرة هي كل فعل من شأنه تقريب وجهات النظر بين طرفي صفقة المخدرات وتسهيل إنجازها سواء كان ذلك بمقابل أو بغير مقابل.
مبدأ قضائي
جريمة التوسط في تداول المواد المخدرة هي كل فعل من شأنه تقريب وجهات النظر بين طرفي صفقة المخدرات وتسهيل إنجازها سواء كان ذلك بمقابل أو بغير مقابل.