مبدأ قضائي

جريمة «التوسط في تداول المخدر - أركانها» - قانون «تطبيق نص المادة (44/1) مكافحة المخدرات».

رقم المبدأ57
رقم الطعنالطعنان رقمي 2017/545 و 2017/546
تاريخ الجلسة14|11|2017
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

جريمة التوسط في تداول المواد المخدرة هي كل فعل من شأنه تقريب وجهات النظر بين طرفي صفقة المخدرات وتسهيل إنجازها سواء كان ذلك بمقابل أو بغير مقابل.

← العودة إلى المبادئ القضائية