مبدأ قضائي

حكم «مكوناته - قصور مبطل في جريمة تعاطي المخدرات».

رقم المبدأ1
رقم الطعنالطعن رقم 2016/187
تاريخ الجلسة04|10|2016
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

يجب أن يشتمل الحكم على ملخص طلبات الخصوم والأدلة ونوع المادة المخدرة والأسباب التي بني عليها ومنطوقه وفق المادتين (219 و 220) إجراءات جزائية.

← العودة إلى المبادئ القضائية