مبدأ قضائي

جريمة «تربية أغنام بمنطقة محظورة - الأمر المحلي (1991/24م) ليس من جرائم الشكوى».

رقم المبدأ72
رقم الطعنالطعن رقم 2017/204
تاريخ الجلسة11|04|2017
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

مخالفة الأمر المحلي رقم (1991/24م) بتنظيم تربية الحيوانات بمسقط ليست من جرائم الشكوى ويحق للادعاء العام تحريك الدعوى عنها دون قيد الشكوى.

← العودة إلى المبادئ القضائية