مبدأ قضائي

جريمة «التحرش الجنسي بالأطفال - ماهيتها» - قانون «تطبيق المادة (56) من قانون الطفل».

رقم المبدأ26
رقم الطعنالطعن رقم 2016/667
تاريخ الجلسة07|02|2017
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

التحرش الجنسي المنصوص عليه في المادة (56) من قانون الطفل مصطلح شامل يتسع لجميع الأفعال والحركات والتلميحات الخارجية أو السطحية التي تمس عاطفة الحياء وتثير الغريزة الجنسية.

← العودة إلى المبادئ القضائية