التحرش الجنسي المنصوص عليه في المادة (56) من قانون الطفل مصطلح شامل يتسع لجميع الأفعال والحركات والتلميحات الخارجية أو السطحية التي تمس عاطفة الحياء وتثير الغريزة الجنسية.
مبدأ قضائي
التحرش الجنسي المنصوص عليه في المادة (56) من قانون الطفل مصطلح شامل يتسع لجميع الأفعال والحركات والتلميحات الخارجية أو السطحية التي تمس عاطفة الحياء وتثير الغريزة الجنسية.